أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الإحرام من مكة لمن جاء للعمل فيها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الإحرام من مكة لمن جاء للعمل فيها
معلومات عن الفتوى: حكم الإحرام من مكة لمن جاء للعمل فيها
رقم الفتوى :
6719
عنوان الفتوى :
حكم الإحرام من مكة لمن جاء للعمل فيها
القسم التابعة له
:
مواقيت الحج والعمرة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
توجهت إلى مكة للبحث عن عمل أكسب منه ولكني لم أحرم للقيام بأداء عمرة وقد كان وصولي مكة قبل الحج بشهرين تقريبًا ومكثت إلى أن جاء وقت الحج فأردت أن أحج الفريضة ولكني لا أعلم هل يلزمني أن أحرم من الميقات أم من مكة فسألت عن ذلك فقيل لي مادمت أقمت في مكة فأحرم منها وفعلاً أحرمت من مكة وأديت مناسك الحج ماعدا السعي فإني لم أسع لا في الحج ولا في العمرة التي أديتها بعده فما الحكم فهل هذا الذي ذكرته بدأ بدخولي مكة بدون إحرام علمًا أن هذا حصل منذ عدة سنوات؟
نص الجواب
الحمد لله
من مرّ على أحد المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام فإن كان يريد الحج أو العمرة عند مروره به فإنه لا يجوز له أن يتعداه بدون إحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حددها قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص142، 143. من حديث ابن عباس رضي الله عنه.] فإن تعداها بدون إحرام ثم ذكر أو علم خطأه فإنه يجب عليه الرجوع والإحرام من الميقات فإن لم يرجع وأحرم من دونه فإحرامه صحيح ولكن يكون عليه دم عن النقص الذي حصل من تجاوز الميقات بدون إحرام. فأنت إذا كنت عند مرورك بالميقات ناويًا للحج ولم تحرم وأحرمت من مكة فإن إحرامك صحيح ولكن عليك الفدية كما ذكرنا وهي ذبح شاة توزعها على مساكين الحرم. أما إذ كنت مررت بالميقات وأنت لم تنو حجًا ولا عمرة وإنما قدمت لمكة لعمل أو لحاجة ولم يكن في نفسك أن تحج أو تعتمر فلا حرج عليك في تجاوز الميقات بدون إحرام في هذه الحالة على الصحيح من قولي العلماء وإذا عزمت على الحج فإنك تحرم من المكان الذي عزمت منه فإذا كنت قد عزمت من مكة كما ذكرت فأنت تحرم من مكة، وإذا عزمت على العمرة وأنت في مكة فإنك لا تحرم من مكة وإنما تخرج إلى الحل وتحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة من التنعيم [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص171، 172. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.] وهو أدنى الحل.
وما ذكرت من أنك تركت السعي من الحج وتركت السعي من العمرة التي أديتها بعد الحج فأنت أخطأت في هذا خطأ كبيرًا لأن السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وكذلك هو ركن من أركان العمرة لا تتم العمرة إلا به فتركك له يجعل حجك ناقصًا ويجعل عمرتك ناقصة فعليك أن ترجع إلى مكة وأن تسعى للحج ثم إذا فرغت من سعي الحج تسعى للعمرة.
وإن حصل منك في هذه الفترة جماع فإنه يجب عليك مع السعي أيضًا أن تذبح شاة عن الحج وشاة عن العمرة توزعها على مساكين الحرم لأنه لا يجوز لك وطء زوجتك حتى تكمل الحج والعمرة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: